إذا أكلت بهيمة له مالا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون يده عليها أو لا يكون.
فإن لم يكن يده عليها مثل أن كانت تمشي في الطريق لنفسها فلا ضمان على أحد لقوله عليه السلام العجماء جبار جرحها، والمعدن جبار، والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
وإن كانت يد صاحبها عليها مثل أن كان راكبها أو قائدها أو سائقها، فالضمان على صاحبها، لأن فعلها منسوب إليه، فعليه الضمان بلا خلاف، ثم نظرت فيما أتلفت: فإن كان مضمونا بالدية، فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، وإن كان مضمونا بغير الدية - وهو ما عدا الأحرار - نظرت: فإن كان شيئا يتلف بالأكل، فعليه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان مما لا يهلك بالأكل كالجوهر والذهب والفضة نظرت في الحيوان: فإن كان مما لا يؤكل لحمه، لم يذبح لحرمته في نفسه، فكان الضمان على مالكه، وإن كان مأكول اللحم قيل فيه وجهان: أحدهما يذبح لأن أكثر ما فيه إدخال الضرر عليه بالرد فهو كالساجة إذا بني عليها، والثاني لا يذبح للرد، وعليه الضمان لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله.
فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون معينا أو في الذمة، فإن كان معينا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل القبض أو بعده.
فإن كان قبل القبض مثل أن كان الثمن في يد المشتري من قبل أن يقبض الشاة نظرت: فإن لم يكن يد البائع على الشاة انفسخ البيع، لأن الثمن تلف قبل القبض ولا ضمان على أحد، لأن هذه الشاة لا يد لأحد عليها، ويعود ملك البائع إلى الشاة، وإن كان يد البائع عليها استقر العقد بذلك كما لو باشر البائع إتلاف الثمن، لأنه إذا كانت يده عليها كان ما أتلفته بمنزلة إتلافه.
وأما ضمان الثمن فلا يجب على أحد، لأنها شاة للمشتري، ويد البائع عليها وقد أكلت الثمن والثمن ملك للبائع، فلا يرجع البائع به على أحد كما لو