فأخرجها، فلا قطع لأنه أخرج ما قيمته درهمان والباقي في ذمته.
إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده، مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق، كان للمالك مطالبته بقيمته، لأنه حال بينهما بالغصب، فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لأنه أخذها لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا؟ فعندنا أنه ما يملكها، وأنها باقية على ملك المغصوب منه، فإن ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب، وعلى الغاصب تسليم العين إلى مالكها.
فإذا تقرر هذا فالكلام في فصلين: حكم القيمة وحكم العين.
أما القيمة فقد ملكها المغصوب منه، فمتى ظهرت العين نظرت: فإن كانت القيمة تالفة، فعليه رد بدلها مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن كانت قائمة ردها بحالها، ثم ينظر فيه: فإن لم يكن لها نماء فلا كلام، وإن كان لها نماء نظرت: فإن كان متميزا كالثمرة والنتاج ردها دون النماء، لأنه نماء تميز في ملكه، وإن كان النماء غير متميز، كالكبر والسمن وتعليم القرآن ردها بنمائها، لأن النماء إذا لم يكن متميزا تبع الأصل.
فأما الكلام في العين، فإنه يردها بنمائها منفصلا كان أو متصلا، وإن كان لمثله أجرة فإنها واجبة على الغاصب، من حين القبض إلى حين دفع القيمة، لأنها مضمونة بالغصب، وأجرتها من حين دفع القيمة إلى حين الرد على وجهين:
أحدهما لا أجرة عليه، لأنه دفع قيمتها فانتفع بها مالكها، فكانت أجرتها في مقابلتها وهو الأقوى، والثاني عليه أجرتها إلى حين الرد لأنه ما ملكها وهذا قوي أيضا.
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فاتت بولد كان لصاحب الشاة، لا حق له فيها، لأن الولد يتبع الأم، ثم ينظر: فإن كان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره، وأما إن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة، وأما أجرة الفحل