استعار شاة، فلما قبضها وحصلت في يده أكلت مالا للمستعير فإنه لا ضمان على أحد، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ المشتري شاة نفسه، هذا إذا كان قبل القبض.
فأما إذا كان بعد القبض فهذه شاة المشتري أكلت ملكا للبائع، فالحكم فيها كما لو كانت شاة غير مبيعة أكلت مال الغير فالحكم فيها ما مضى.
وإن كان الثمن في الذمة فعزله المشتري ليدفعه إلى البائع فأكلته الشاة، فالعقد بحاله، لأن الثمن باق في الذمة، وهذه شاة للمشتري قد أكلت مال مالكها، فإن كانت في يد البائع فعليه الضمان لأن يده عليها فكان كشاة استعارها إنسان فأكلت الشاة مال مالكها، وكذلك لو ارتهن شاة فأكلت مال الراهن فالضمان على المرتهن، وإن لم يكن في يد البائع فلا ضمان على أحد.
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني، ولم يمكن إخراجه منها، فهل يقطع أم لا يقطع؟ لا تخلو الشاة من أحد أمرين: إما أن تكون يد صاحبها عليها أو لا تكون، فإن كانت يد صاحبها عليها فالحكم فيه كما لو أدخل هو رأسها في القدر مباشرة، لأن التفريط منه، ثم ينظر فيه: فإن كانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر ولم تذبح البهيمة لحرمتها في نفسها ويكون الضمان على صاحبها.
وإن كانت مأكولة اللحم قيل فيه وجهان: أحدهما تذبح لأن التفريط من صاحبها وهي مثل الساجة التي بني عليها، والثاني لا تذبح لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله، فعلى هذا إذا كان كذلك تكسر القدر، وعلى صاحب الشاة الضمان لأنه مفرط، هذا إذا كانت يد صاحبها عليها.
فإن لم يكن يد صاحبها عليها نظرت: فإن كان الباقلاني مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق، يكسر القدر ولا ضمان على صاحب الشاة لأن التفريط منه، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط، مثل أن كانت البهيمة تسير لنفسها، وقد ترك الباقلاني قدره في ملكه، فمرت الشاة بها فأدخلت رأسها فيها فهاهنا تكسر القدر، والضمان على صاحب الشاة لأنها كسرت لاستصلاح ملكه.
فإن حصل فصيل في دار إنسان لرجل وكبر واحتيج إلى هدم الباب