ولو غصب عبدا وجنى [عليه] بكمال قيمته رده مع الأرش على قول، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده، ولو كان بأدون ضمن المثل.
وفوائد المغصوب للمالك، ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على إشكال، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ.
ولو زرع المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة، والقول قول الغاصب في القيمة، مع اليمين وتعذر البينة.