فإذا ثبت أنه عليه لم تخل جنايته من أحد أمرين: إما أن تكون قتلا أو قطعا، فإن كان قتلا فسيد العبد المقتول بالخيار بين أن يقتص أو يعفو عن مال، فإن قتل كان على الغاصب قيمة العبد المقتول في يده أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، وإن عفا سيد المقتول على مال تعلقت قيمته برقبة العبد القاتل، وكان على الغاصب أقل الأمرين من قيمة المقتول أو قيمة القاتل، لأنه إن كانت قيمة القاتل أقل فلا يجب عليه إلا قيمة ما حصل في يده، وإن كانت قيمة العبد أقل فما يتعلق برقبة القاتل أكثر منها.
وإن كانت الجناية قطعا فسيد المقطوع بالخيار بين أن يعفو أو يقتص، فإن عفا على مال تعلق برقبة القاطع، وعلى الغاصب أقل الأمرين من قيمة القطع وأرش الجناية، لما مضى، فإن اقتص سيد المقطوع منه، كان على الغاصب ما نقص، لأن يده ذهبت بقطع غير مضمون، فهو كما لو ذهبت بأمر سماوي.
فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض، لأنه عين ماله زاد ونما، كما لو غصب شعيرا فعلف به دوابه فسمنت وعظمت، فإن الدابة له.
فإذا ثبت أن الزرع له فإن عليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد، لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب، كما هي مضمونة بالبيع، وإن نقصت الأرض فعليه أرش النقص، وإن لم يزرعها فعليه أجرة المثل من حين الغصب إلى حين الرد لمثل ذلك، وإن نقصت بترك المزارعة فيها كأراضي البصرة فعليه ما نقصت بذلك.
وإن غصب شجرا فأثمرت كالنخل ونحوها، فالثمار لصاحب الشجر، لأنه عين ماله نما وزاد، فإذا ثبت أنه ماله رده، وإن كان رطبا بحاله، وإن تلف رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب من الثمار كالرطب والتفاح والعنب ونحوها إنما تضمن بالقيمة، وإن كان رطبا فشمسه فعليه رده إن كان قائما، ومثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل.