فإذا رد مثله إن كان تالفا أو رد المشمس بحاله إن كان قائما نظرت: فإن كان قيمته زادت بالتشميس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب فلا شئ على الغاصب، وإن نقص بالتشميس فعليه ما نقص.
وأما الشجر فإن كان قد نقص عنده فعليه أرش النقص، وأما الأجرة فلا يضمنها، والفصل بين الشجر والأرض أن منافع الشجر ثمرها وتربيتها إلى حين إدراكها، وهذه المنافع قد عادت إلى مالكها بكون ثمارها له، فلهذا لم يضمنه الغاصب، كمنافع الغنم ومنافع الأرض عادت إلى الغاصب فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.
وإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها كالثمرة سواء فإن كان النتاج قائما رده، وإن كان تالفا رد قيمته، وأما اللبن فعليه مثله لأنه يضمن بالمثلية كالحبوب والأدهان وأما الصوف والشعر والوبر فعليه مثلها إن كان له مثل، وقيمتها إن لم يكن لها مثل.
إذا كان في يد مسلم خمرا أو خنزيرا فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه، مسلما كان المتلف أو مشركا، وإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا، مسلما كان المتلف أو مشركا، والضمان هو قيمة الخنزير والخمر عند مستحليه، ولا يضمن بالمثلية على حال.
إذا غصب من رجل دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح ثم ادعى الغاصب على الذي باعها منه فقال: اشتريت مني غير ملكي فالبيع باطل وعليك رد الدار، وأقام البائع الغاصب شاهدين بذلك، فهل تقبل هذه الشهادة أم لا؟ نظرت: فإن كان البائع قال حين البيع: بعتك ملكي، سقطت الشهادة لأنه مكذب لها لأنه قال حين البيع " ملكي " وأقام البينة أنها غير ملكه وهو مكذب لها.
وإن كان قد أطلق البيع ولم يقل " ملكي " قبلت هذه الشهادة لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه، فإذا قامت البينة أنها لم تكن ملكا له، لم يكن مكذبا لها، فقبلت