فإن غصب ثوبا فنقص في يده، فإن أبلاه ثم باعه فتلف في يده المشتري كان له أن يطالب الغاصب بقدر ما نقص في يده، ولا يطالب به سواء، لأنه هو الغاصب وفي يده كان النقص، ولم يكن المشتري سببا ليد الغاصب، وله أن يطالب بما تلف في يد المشتري من شاء منهما: يطالب الغاصب، لأنه سبب يد المشتري، ويطالب المشتري لأن الشئ تلف في يده.
فإن طالب الغاصب كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف في يد المشتري، ثم يرجع الغاصب على المشتري بقيمته أكثر ما كانت من حين قبضه المشتري إلى حين التلف.
وإن طالب المشتري كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين التلف، ويطالب الغاصب بما بقي، فيقال: كم قيمته من حين الغصب إلى حين التلف؟ قالوا: مائة، قلنا: وكم قيمته من حين قبضه المشتري إلى حين التلف؟ قالوا: تسعين، قلنا له: فقد قبضت من المشتري تسعين ولك قبل الغاصب عشرة.
إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته، كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ما بناه في ملكه.
فأما إذا خالف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيستنده به بلا خلاف.
فإذا ثبت أن عليه ردها فعليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى وقت الرد لأن الخشب يستأجر للتسنيد وللتسقيف عليه والانتفاع به ونحو ذلك، فإن كانت الساجة قد نقصت فعليه أرش النقص، لأنه أدخل النقص بفعله، فإن عفنت في البناء ومتى أخرجها لم ينتفع بها، فعليه قيمتها وليس عليه ردها، لأنها مستهلكة تالفة.
وإن كان لوحا وأدخله في سفينته نظرت: فإن كانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة في البناء حرفا بحرف، وإن كانت السفينة في