الأجزاء ردها وبدل التالف مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان نقص قيمته نظرت: فإن كان نقصان سعر وسوق، فلا ضمان عليه مع النقص وبقاء العين، وإن كان النقص بشئ يلحقه عنده كالثوب إذا اتسخ أو بلى عنده ورق فعليه ما نقص هاهنا.
وإن زاد الغصب فإن كانت الزيادة منه، فهو لمالكه، سواء كان متصلا، كالسمن وتعليم القرآن، أو منفصلا كالثمار والولد لأنها أعيان ماله، وإن كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت: فإن كانت منفصلة كسرج الدابة وثياب العبد والأبواب والرفوف في الدار مسمرة وغير مسمرة، يردها دون الزيادة، فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولا واحدا، وإن كانت الزيادة متصلة مثل المسامير في الأبواب، والصبغ في الثوب فعلى ما مضى من الوجهين.
فإن غصب شاة فاستدعى قصابا فذبحها له، كان للمالك أن يأخذها، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة، يطالب بذلك من شاء منهما: يطالب الغاصب لأنه سبب يد الذابح ويطالب الذابح لأنه باشر الذبح بنفسه، فإن طالب الغاصب لم يكن له أن يرجع على الذابح لأن الذابح إنما ذبحها له، وإن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب بذلك، لأنه إنما ناب عنه فيه، وكانت يده يد نيابة عنه.
وإن غصب طعاما واستدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما، فإن طالب الآكل لم يكن للآكل الرجوع به على الغاصب، وقد قيل: إن له أن يرجع على الغاصب لأن الآكل أتلفه في حق نفسه، فعاد النفع إليه، فلهذا استقر الضمان عليه، وهذا أقوى.
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه، وله أن يطالب بأرش النقص من شاء منهما: يطالب الغاصب لأنه سبب يد المشتري، ويطالب المشتري لأنه نقص في يده، فإن طالب الغاصب رجع بما غرم على المشتري، وإن طالب المشتري لم يرجع بما غرم على الغاصب، لأنه دخل على أن العين عليه مضمونة بالبدل، فإذا ذهب بعضها كان بدل الذاهب عليه.