كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو عصيرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا، كان عليه رد الخل على صاحب العصير، لأنه عين ماله وليس عليه بدل العصير.
وفي الناس من قال: يرد مثل العصير، والأول هو الصحيح، فإن نقص العصير بكونه خلا كان عليه ما نقص، وإن لم ينقص فلا شئ عليه، وأن أخذ من غيره خمرا فاستحال في يده خلا رده عليه لأنه عين ماله.
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح، لأنها عين ماله، وإن نقص من قيمتها كان عليه أرش النقص، وإن لم ينقص فلا شئ عليه، وأن زاد كان للمالك.
فإن ألف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب، أو جعل منها أواني قصاعا ونحوها، فإنه يرد وما عمل منها وإن كان قد زاد في قيمته، لأن الزيادة آثار، فإن سمرها بمسامير من عنده فله قلعها، لأنها عين ماله، وعليه رد الأبواب وما نقص بقلع المسامير دون قيمة المسامير، ولأن المسامير له.
وإن اختار تسليم الأبواب إلى مالكها مع مسامير نفسها على وجهين:
أحدهما يجبر على قبوله، والثاني لا يجبر، وهو الصحيح.
وإن غصب نقرة فضربها دراهم فإن زادت قيمتها أو لم تزد ولم تنقص ردها ولا شئ عليه، وإن نقصت نظرت:
فإن نقصت في الوزن دون القيمة، فعليه ما نقصت من الوزن، لأنه أتلف أجزاء منها ولا شئ عليه فيما زاد بالضرب، لأنها آثار.
وإن نقصت قيمتها دون وزنها، مثل أن ضربها ضربا وحشا فعليه ما بين قيمتها نقرة غير مضروبة، وبين كونها مضروبة، وإن نقص الأمران فعليه ضمانها.
وجملته أنه إذا غصب شيئا نظرت: فإن لم يزد ولم ينقص رده بحاله ولا شئ عليه، إلا أن يكون مما يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الرد، وإن كان نقص نظرت: فإن كان النقصان في