قد استقرت، فهو كما لو كان ثوبا فجنى عليه فإنه يرده وما نقص بالجناية.
وإن كان العيب والعفن لم يستقر وقالوا: إنه ينقص فيما بعد، فالحكم فيه كالحكم في الزيت إذا صبه في الماء، وقالوا: ينقص فيما بعد، وقيل فيه قولان:
أحدهما كالمستهلك، وهو الأقوى، والثاني أنه يأخذه وما نقص، وكل ما ينقص في المستقبل يطالبه به أبدا حتى يستقر النقص.
وجملة ذلك أن كل عين غصبها فنقصت في يده، فإن كان النقص مستقرا كان للمغصوب منه عين ماله وأرش النقص، وإن كان النقص غير مستقر فهو كالزيت والطعام على ما بيناه من الوجهين: أحدهما عليه البدل، والثاني عليه الأرش فيما نقص.
إذا غصب ثوبا وزعفرانا من رجل فصبغه به، كان ربه بالخيار بين أن يأخذه بحاله وبين أن يعتبر التقويم.
فإن اختار أن يأخذه بحاله من غير تقويم كان له ذلك، لأنه رضي به، نقص أو لم ينقص.
وإن اختار أن يعتبر التقويم كان له، فينظر فيه: فإن لم يكن زاد ولا نقص، مثل أن كان قيمة الثوب عشرة وقيمة الزعفران صحيحا عشرة، وهو بعد الصبغ يساوي عشرين، فلا شئ للمغصوب منه، وإن كان قد نقص مثل أن صار بعد الصبغ بخمسة عشر فعليه ضمان ما نقص وهو خمسة، لأنه نقص بفعله، وإن زاد بالصبغ فصارت القيمتان ثلاثين فالزيادة للمالك لا حق للغاصب فيها، لأنها آثار أفعال لا أعيان أموال.
وإذا غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار كما قلنا في المسألة قبلها، فإن اختار أخذه من غير تقويم أخذه، وإن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا، فإن لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شئ له، وإن كان أقل كان له أرش ما نقص، وإن زاد بالعمل كان له.
إذا غضب شيئا لم يملكه، غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره، مثل أن