يلزمه أن يعطيه من غير جنسه، فإن تراضيا على أن يأخذ مقداره من عينه، جاز لأن له أن يأخذ بدل حقه مع التراضي.
فإن صبه في الماء نظرت: فإن كان لا يضره ولا ينقص ثمنه، فعلى الغاصب تمييزه منه وتخليصه منه، كما لو غصب ساحة فبنى عليها فعليه نقض البناء والرد، وعليه أجرة التخليص لأنه يخلص ماله من مال غيره، وإن نقص بالتخليص، من الناس من قال: هو كالمستهلك وعليه مثل زيته، ومنهم من قال: يأخذ عين ماله وما دخل عليه من النقص، وهو الصحيح.
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده، فالحكم فيه كالحكم في الزيت سواء على القولين: أحدهما كالمستهلك، والآخر أنهما شركاء ويباع لهما ويقسم بينهما، وهو الصحيح، وهكذا كل ما تساوت أجزاؤه من جميع الحبوب والأدهان، هذا إذا خلط بما لا يتميز أحدهما عن صاحبه.
فإن خلط بما يتميز أحدهما عن صاحبه، مثل أن خلط صغار الحب بالكبار، والبيضاء بالسمراء أو كانا جنسين كخلط الشعير بالحنطة، والدخن بالسمسم، ونحو ذلك، فعلى الغاصب تمييزه ورده وأجرة التمييز عليه وعليه النقص إن نقص بذلك شئ.
إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما، لم يخل من أحد أربعة أحوال: إما أن لا ينقص كيله ولا قيمته، أو ينقص كيله دون قيمته، أو قيمته دون كيله، أو نقصا معا.
فإن لم ينقص كيله ولا قيمته فلا شئ عليه، يرده بحاله.
وإن نقص كيله دون قيمته، مثل أن غصب صاعين بأربعة فعاد إلى صاع قيمته أربعة، فهذه الزيادة للمغصوب منه لا حق للغاصب فيها، وعليه ما نقص بالنار وهو صاع، لأنه ذهب بفعله.
وإن نقص من القيمة دون الكيل، مثل أن تغير لونه أو طعمه بالنار، فعادت إلى درهمين والكيل بحاله، فعليه رد الزيت بحاله، وعليه أرش ما نقص، لأنه