لجة البحر نظرت: فإن كان اللوح في أعلاها أو في موضع لا يخشى عليها الغرق بقلعه، قلع ورد، وإن كانت في موضع متى قلع اللوح غرقت السفينة نظرت:
فإن كان فيها حيوان له حرمة أو كان هو فيها لم يقلع، لأنه إن كانت حرمته سقطت في حقه فما سقطت حرمة الحيوان في نفسه وإن رضي بإتلاف نفسه لم يقلع لأنه لا يملك إدخال الضرر على نفسه.
وإن لم يكن فيها حيوان نظرت: فإن كانت فيها مال لغيره لا يقلع، لأنه لا يملك إدخال الضرر على غير الغاصب وإن كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع لكنه يخاف متى قلع اللوح غرقت السفينة في نفسها فهل يقلع أم لا؟
قيل فيه وجهان: أحدهما يقلع، لأنه ليس في قلعه أكثر من إدخال الضرر على ماله فهو كالساجة، والآخر - وهو الصحيح - أنه لا يقلع، لأنه يمكن إزالة الضرر عن كل واحد منهما، عن الغاصب بالتأخير، حتى يقرب من البر، وعن المالك بأن يصبر حتى يصل إليه عين ماله، ولا معنى لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما.
ويفارق البناء لأنه لا يمكن الرد إلا بإدخال الضرر على الغاصب.
فكل موضع قلنا: له القلع، كان عليه الأجرة والنقص وغيره مثل الساجة حرفا بحرف، وكل موضع قلنا: لا يرد، قيل للمالك: إن اخترت أن تطالبه بالقيمة، وإلا فاصبر حتى إذا تمكن من الرد ردها كما قلنا.
إذا غصب عبدا فأبق فإن السيد بالخيار بين المطالبة بالقيمة وبين الصبر حتى إذا عاد استرده.
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت: فإن كان غير حيوان كالثياب ونحوها فالحكم فيه كالحكم في الساجة، وإن كان لم يهلك رده وإن نقص فعليه النقص، وإن كان بلى ومتى نزع تقطع وذهب، فهو كالساجة إذا عفنت لا يقلع وله قيمته.
وإن كان خاط به جرح حيوان لم يخل أن يكون: له حرمة أو لا حرمة له،