خمسة عشر، فصبغه به فلم يزد ولم ينقص، وفيه المسائل الست على ما فصلناه، فإن اختار الغاصب القلع فعليه ما نقص الثوب عن خمسة عشر.
وإن كانت الزيادة السوق مثل أن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين والصبغ بحاله، أو غلا الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحاله، كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه غيره فيها.
وأما إن نقص نظرت: فإن صار بعد الصبغ يساوي خمسة عشر، فقد نقص خمسة يكون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إن كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه، وإن كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الذي جنى على صبغ نفسه، فيصيران فيه شريكان: لصاحب الثوب ثلثاه ولصاحب الصبغ ثلثه وفيه المسائل الست.
فأما إذا نقص فصار يساوي عشرة، فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه ولا يجئ من المسائل الست فيه إلا واحدة، وهو أن له قلع صبغه على أن عليه ما نقص، والباقي لا يجئ فيها، فإن نقص عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص من الثوب بالصبغ، فإن أراد القلع على أن عليه ما نقص أو ما لعله أن يزيد بالقلع كان له ذلك، فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ.
فأما إذا كان الثوب والصبغ معا لرب الثوب، فإن لم يزد ولم ينقص فلا كلام، وإن زاد فالزيادة له، وإن نقص فعلى الغاصب لأنه نقص بجنايته.
وإن كان الثوب لواحد والصبغ لواحد، فإن لم يزد ولم ينقص فلا كلام وهما فيه شريكان، وإن زاد فالزيادة لهما، وإن نقص فإن كان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقصه دون صاحب الثوب، وإن كان النقص من قبل الثوب كانت المطالبة لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ.
إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر فإما أن يصبه في جنسه أو في غير جنسه فإن صبه في جنسه فإما أن يصبه في زيت هو أجود منه أو مثله أو دونه، أو غير