القبض إلى حين الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب، وعليه ما نقصت الأرض بالقلع، وعليه تسوية الأرض كما كانت.
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب، فإذا غصب العقار وحصلت يده عليه، فباع المالك له لا يصح، لأن يده ليست عليه، ولو كان محبوسا ثم باع عقاره يصح لأن حبسه لا يزيل يده عنه، ولو انهدم على دار غيره ولم يكن صاحبها فيها، كان غاصبا ضامنا، وإن كان صاحبها فيها ضمن نصفها، ولا يملك شيئا منها، لأن يد صاحبها لم تزل عنها.
ولو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان، فإن لم يكن صاحبها عليها ضمنها، وإن كان صاحبها عليها لم يضمنها لأنه لم يزل يده عنها.
إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها، لأن على رب الأرض ضررا في ترك طمها، فإذا رد التراب إليها وطمها نظرت: فإن لم تنقص قيمة الأرض فعليه أجرة مثلها إلى حين الرد، وإن نقصت فعليه أجرة المثل وما نقصت، وإذا أراد الغاصب طم البئر كان له ذلك، رضي المالك أو لم يرض، لأنه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيه إنسان أو بهيمة، فيلزمه ضمانها، هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك.
فأما إن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلق به من هذه البئر، فهل يبرأ أم لا؟
قيل فيه وجهان: أحدهما لا يبرأ لأنه إبراء عما لا يجب لأن معناه ضمان ما يقع فيها، ولأنه إبراء عما يستحق الغير، والآخر أنه يصح الإبراء وهو الصحيح لأن الغاصب إنما جنى بالحفر، والحفر نقص حصل على المالك فإذا أبرأه منه كان سقوط الضمان عنه فيما يقع فيها تبعا لحفره وإزالة الضمان عنه بالتعدي، فكأنه حفرها ابتداء بأمره، فسقط الضمان عنه تبعا للأصل.
فإذا ثبت أنه يبرأ نظر: فإن كان الغاصب له غرض في رد التراب إليها مثل أن كان نقله عنها إلى ملك نفسه، أو ملك غيره وغير مالكها، أو إلى طريق المسلمين كان له الرد، لأن فيها غرضا من دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، وإن