غصب دارا فزوقها أو أرضا فغرسها، كان للمالك مطالبته بالقلع، والثاني ليس له إجباره على قلعه بل يكونان شريكين والأول أقوى.
الخامسة: اختار رب الثوب أن يعطي الغاصب قيمة الصبغ، ليكون الثوب بصبغه له أو يأخذ الثوب مصبوغا ولا يعطي الغاصب ما زاد بالصبغ فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: له أخذ الثوب مصبوغا، ويكون له الصبغ بغير قيمة، لأنها زيادة متصلة بالثوب كما إذا قصره، وهذا ليس بصحيح.
والثاني: ليس له ذلك، بل له أن يعطيه قيمة الصبغ، ليكون الثوب وصبغه له، فالصحيح أنه ليس له مطالبته بأخذ القيمة، بل يكونان فيه شريكان، لأنها عين ماله قائمة بحالها غير تابعة لغيرها فلا يجبر على أخذ قيمتها، كما لو خلط طعامه بطعامه.
السادسة: وهب الغاصب الصبغ من رب الثوب، فهل يلزم رب الثوب قبوله منه أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يلزمه كالسمن وتعليم القرآن والقصارة، والثاني لا يجبر لأنها غير ماله، فلم يجبر على قبولها كالعين المنفردة عن المال، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم ذلك.
وجملته أن كل من وهب لغيره هبة هل يلزمه القبول أم لا؟ فيها ثلاثة مسائل: أحدها لا يلزمه القبول، وهو العين المنفردة بنفسها، الثانية عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها فيلزمه قبولها، وجها واحدا، مثل السمن، الثالثة زيادة متصلة لا يمكن إفرادها مثل مسألتنا، وكالتزويق في الدار وهو على وجهين، والأقوى أنه لا يجبر، هذا إذا لم يزد ولم ينقص.
وأما إن زاد مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة، وقيمة الصبغ عشرة، فلما صبغ ساوى ثلاثين لم يخل من أحد أمرين:
إما أن تكون الزيادة لزيادة السوق أو لاجتماع ذلك، فإن كانت لاجتماع الأمرين، فالثوب بزيادته شركة بينهما، لأن الزيادة حصلت باجتماع الثوب والصبغ، ويكون الحكم فيه كما لو كانت قيمة الثوب خمسة عشر، وقيمة الصبغ