أحد أمرين: إما أن يكون مما لا ينقص بالشق، أو ينقص به، فإن كان مما لا ينقص به كالثياب الغليظة رده ولا شئ غير قيمة التالف، وإن كان مما ينقص بالشق كالقصب والدبيقي وغير ذلك، فعليه رده وما نقص بالشق، فيكون عليه أكثر ما كانت قيمة التالف، ويرد الباقي وما نقص بالشق، لأن نقصانه بالشق كان بجناية عليه، فلهذا ضمن الأمرين معا.
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة، رده وقيمة التالف خمسة، وما نقص بالتفرقة وهو درهمان، فيرد الباقي ومعه سبعة، وفي الناس من قال: يرد خمسة دون نقصان التفرقة، لأنه لم يجن عليه، والأول أصح لأن التفرقة جناية منه، فلزمه ما نقص بها.
وإذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة، لزمه ذلك، فإن غصب عصيرا فصار خمرا ثم حال خلا رد الخل بحاله، وليس عليه بدل العصير، لأن هذا عين ماله، وكذلك إذا غصب حملا فصار كبشا، رده بعينه بدل الحمل، وفي الناس من قال: يرد الخل وبدل العصير، وليس بشئ.
فإذا قلنا: يرد الخل، نظر: فإن كانت قيمته العصير أو أكثر رده ولا شئ عليه، وإن كان أقل من ذلك رده وما نقص من قيمة العصير.
إذا أكره امرأة على الوطء فعليه الحد لأنه زان، ولا حد عليها، وأما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة وجب لها، وإن كانت أمة وجب لسيدها، فاعتبار المهر لها: متى سقط الحد عنها، فلها المهر زانيا كان الواطئ أو غير زان، ومتى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطئ أو غير زان، فإن كانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر، وفي الأول خلاف، السارق يقطع ويغرم ما سرق.
إذا غصب أرضا وغرس فيها غراسا فعليه نقله، ورد الأرض فارغة من الغراس لقوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق، وعليه أجرة مثلها من حين