لنقله، لأن أخذ البدل عن المسلم في الذمة لا يجوز وإن اتفقا عليه لقوله: من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره.
وإن كان الحق مبيعا معينا لم يجز له مطالبته به بمكة، لأن عليه التسليم في بلد العقد، فإن اتفقا على أخذ البدل عنه لم يجز أيضا لأن العقد إذا تناول عينا لم يجز أخذ البدل عنها، وروى أصحابنا أنه يجوز ذلك في المسألتين إذا أخذ العوض من غير الجنس الذي أعطاه.
إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثة أحوال: إما أن يكون للغاصب أو لرب الثوب أو لغيرهما، فإن كان للغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال:
إما أن لا يزيد ولا ينقص بالصبغ أو يزيد، أو ينقص.
فإن لم يزد ولم ينقص مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة، وهو بعد الصبغ يساوي عشرين، فهما فيه شريكان، لأن لكل واحد منهما عينا قائمة فيه، فهو كما لو غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده، فهما فيه شريكان.
ولو غصب غزلا فنسجه، أو ترابا فضربه لبنا، أو نقرة فضربها دراهم، أو ثوبا فقصره فزادت القيمة، كان ذلك كله لصاحب العين، والفرق بينهما أن هذه آثار أفعال، وتلك أعيان أموال.
فإذا ثبت أنهما شريكان، ففيه ست مسائل:
أن اتفقا على أن يكون على ما هما عليه من الشركة فعلا.
وأن اتفقا على بيعه وقسمة ثمنه فعلا.
الثالثة: إذا اختار الغاصب قلع صبغه عن الثوب كان له، على أن عليه ما نقص بالقلع، فيقال له: إن شئت فاستخرج الصبغ على أن عليك ما نقص بالقلع، لأنه عين ماله، فكان له إزالتها عن ملك رب الثوب.
الرابعة: إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزالة الصبغ عن الثوب، فهل لرب الثوب إجباره على ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له إجباره، كما لو