معا، لكن يدخل الأقل في الأكثر، فإن كانت الأجرة أقل دخلت في ضمان الأجزاء، وإن كان ضمان الأجزاء أقل دخل في الأجرة لأنهما وجبا بسبب واحد، كرجل اكترى دارا فسكنها شهرا فنقصت أجزاؤها فإنه لا يضمن الأجزاء وإنما يضمن الأجرة، والصحيح أنه يضمن الأمرين معا: أجرة المثل، وما نقص من الأجزاء، لأن كل واحد منهما يضمن على الانفراد، بدليل أنها لو بقيت في يده مدة لمثلها أجرة من غير نقصان جزء كان عليه الأجرة، ولو ذهبت الأجزاء من غير استعمال كان عليه ضمانها فثبت أن كل واحد منهما منفصل عن الآخر، فوجب ضمانهما معا.
فإذا ثبت أنه يلزمه الأمران، فبقيت عنده شهرا فعليه أجرة مثلها شهرا.
وأما أرش النقص، فللمالك ما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وقيمته وقد أبلاه، لأن الأجزاء ذهبت في يد الغاصب، والغصب إذا تلف كان على الغاصب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، وما كان بعد البلي فلا يراعى فيه نقصان قيمة ولا زيادة قيمة، لأن المغصوب بعد البلي بحاله، فلا يضمن الغاصب قيمة زيادة السوق مع بقاء الغصب، ولا بعد تلف الغصب، كما لو غصب ثوبا فتلف فلا يعتبر ما يعتبر بعد تلفه، كذلك لا يراعى قيمة ما تلف من الأجزاء بعد التلف.
فإذا ثبت هذا تفرع على هذا فرعان:
أحدهما: إن اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب: كانت القيمة زائدة وقت البلي، وقال المالك: قبل وقت البلي، فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة الذمة.
الثاني: لو كان الغصب ثوبا فتلف وطولب بالقيمة، فاختلفا، وقد كانت القيمة زادت في وقت، فقال المالك: قبل التلف فلي الزيادة، وقال الغاصب: بل زيادة السوق بعد التلف فلا ضمان علي، فالقول قول الغاصب لمثل ما قلناه.
وأما إذا باعه الغاصب فحصل الثوب عند المشتري، فالكلام في ثلاثة