وأما الأحرار فإن قتل حرا ففيه ديته، وإن جني عليه نظرت: فإن كان فيها مقدر ففيها ذلك المقدر، وإن لم يكن فيها مقدر ففيه حكومة، وهو أن يقوم لو كان حرا ولا جناية عليه، ثم يقوم وبه جناية، فيلزم بحساب ذلك.
إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ قيمته على الكمال، وذلك مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه أو يقطع عينيه، وما أشبه ذلك، وإن جني على ذلك جناية لا تأتي على جميع ثمنه كان للمالك المطالبة بالأرش إما مقدرا أو حكومة على ما مضى ويمسك الملك.
إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في يده، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن.
فأما إذا كان لزيادة سوق فلا يضمن بلا خلاف، وذلك مثل أن يغصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لا ضمان بلا خلاف، فإذا تقرر أنه يضمن الزيادة فالتفريع عليه:
إذا غصبها فساوت مائة فسمنت حتى بلغت ألفا ثم هزلت حتى عادت إلى المائة فعليه ردها وما نقصت وما نقصت وهو تسعمائة، لأن الزيادة حدثت مضمونة، وهكذا لو كانت تساوي مائة فتعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت وعادت إلى مائة ردها وتسعمائة، لأن الزيادة وإن كانت أثرا فقد حدثت مضمونة، فإذا ذهبت في يده كان عليه الضمان.
فإن كانت تساوي مائة فسمنت فبلغت ألفا وتعلمت القرآن فبلغت ألفين، ثم هزلت وعادت إلى مائة ردها وما نقصت وهو ألف وتسعمائة لأنهما زيادتان يضمن كل واحد منهما على الانفراد، فإذا اجتمعتا ضمتا.
وإذا زادت ثم نقصت، ثم زادت بعد النقصان لم تخل الزيادة بعد النقصان