فأما إذا رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على المشتري أم لا؟ يبني على حكم الرجوع، فكل موضع قلنا: لو رجع على المشتري فالمشتري يرجع على الغاصب، فالغاصب هاهنا لا يرجع على المشتري، وكل موضع قلنا: لو رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، فالغاصب يرجع هاهنا على المشتري، لأن الضمان استقر عليه.
إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون في يده مدة لمثلها أجرة من غير نقص، أو ينقص في يده من غير مدة، أو يجتمع النقص والمدة معا.
فإن بقي في يده مدة من غير نقص مثل أن كان ثوبا لا يذهب أجزاؤه بالاستعمال كالزلي وغيره، أو كان مما يذهب أجزاؤه لكنه ما استعمله فعليه أجرة المثل، لأن المنافع تضمن بالغصب.
وأما إذا نقص من غير مدة مثل أن كان ثوبا ينقص إذا نشر، فنشره في الحال فنقص كالدبيقي والشاهجاني ونحو ذلك، أو كان شربا فقطع تنوزه في الحال فعليه ما نقص، لأنه نقصان جزء من العين المغصوبة، ولا أجرة لأنه ما بقي عنده مدة لمثلها أجرة.
وأما إن اجتمع الأمران معا، مثل أن أقام في يده شهرا ونقص بعض الأجزاء، لم يخل من أحد أمرين: إما أن ينقص بغير استعمال أو تحت الاستعمال.
فإن ذهبت الأجزاء بغير استعمال مثل أن قطع استعماله وأقام عنده مدة.
بغير استعمال، أو استعمال لم ينقص به الأجزاء ولا شئ منها فعليه الأجرة لأنه فوت المنفعة وعليه ضمان الأجزاء، لأنها تلفت ولو بغير استعمال، فهو كما لو غصب جارية سمينة فبقيت عنده شهرا فهزلت فعليه أجرة مثلها وما نقص من ثمنها.
وأما إن ذهبت الأجزاء تحت الاستعمال مثل أن كان ثوبا فلبسه فاستحق ونحو هذا، فهل يضمن الأجرة والأجزاء معا أم لا؟ منهم من قال: لا يضمن الأمرين