فصول أيضا: في الواجب، وفي الذي يضمن الواجب، وفي الرجوع بالضمان.
فالواجب على المشتري ما على الغاصب سواء على ما فصلناه، لأنه قبض مضمونا.
والكلام في من يضمن، فالمالك يرجع على الغاصب بما وجب بفعله، لا يرجع بذلك على غيره، والذي وجب بفعل المشتري فهو بالخيار بين أن يرجع عليه لأنه سبب يد المشتري، ولا يرجع المالك بما تلف في يد الغاصب على المشتري.
وأما الكلام في الرجوع، فإن رجع على المشتري نظرت: فإن غرم المشتري ما دخل على أنه عليه ببدل وهو نقصان الأجزاء، لم يرجع بذلك على الغاصب، لأنه دخل على أن الأجزاء عليه ببدل، وإن كان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل وقد حصل في مقابله نفع وهو أجرة الخدمة، فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان: أحدهما يرجع لأنه غرم، والثاني لا يرجع، وهو الأقوى، لأنه وإن غرم فقد انتفع بالاستخدام.
وإن رجع على الغاصب، فهل يرجع على المشتري؟ فمن قال: لو رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الغاصب، فالغاصب هاهنا يرجع عليه، ومن قال: لو رجع على المشتري رجع المشتري على الغاصب، فالغاصب هاهنا لا يرجع على المشتري، لأن الضمان على الغاصب.
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم، فزادت قيمته لزيادة السوق، فبلغت عشرين، ثم عادت قيمته إلى عشرة أو دونها نظرت: فإن هلك الثوب قبل الرد، فعليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، وإن لم يتلف وكان قائما بحاله رده ولا يرد ما نقص من القيمة لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة.
وإن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما كان عليه رد الباقي منهما، وعليه قيمة التالف أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، لأنه لو تلف كله كان عليه أكثر ما كانت قيمته إلى حين التلف، ثم لا يخلو الثوب من