عليه أرش النقص، فيثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات وإن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.
وإن كان استعمالها حراما وهي آنية الذهب والفضة قيل فيه قولان: أحدهما اتخاذها مباح والمحرم الاستعمال، والثاني محظور لأنها إنما تتخذ للاستعمال، فمن قال: اتخاذها حرام، وهو الصحيح، قال: سقطت الصنعة، وكانت كالتي لا صنعة فيها وقد مضى، ومن قال: اتخاذها مباح كانت كالحلي وقد مضى.
وأما الحيوان فهو على ضربين: آدمي وغير آدمي.
فأما غير الآدمي فهو كالثياب وما لا مثل له، فإن أتلفها فكمال القيمة، وإن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء، وإنما يختلفان من وجه واحد، وهو أن الجناية على الثياب لا تسري إلى باقيه، والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها، ولا يختلف باختلاف المالكين ولا باختلاف المملوك أو المالك.
فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا، سواء كانت للقاضي أو لغير القاضي، وأما المملوك ففيه ما نقص أيضا سواء كان مما ينتفع بظهره دون لحمه كالبغال، أو بلحمه دون ظهره كالغنم والطيور، أو بظهره ولحمه معا كالإبل والبقر، وروى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذلك قالوا في سائر الأطراف: ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة.
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين: أحرار وعبيد، فإن كان عبدا نظرت: فإن قتله ففيه قيمته، وإن زادت على دية الحر لم يلزم أكثر من ذلك، وإن مثل به لزمه قيمته وانعتق عليه، وإن جنى عليه جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لها في الحر أرش مقدر أو لا أرش له، فإن كان فيه أرش من الحر مقدر كالأطراف والعينين والموضحة ونحو ذلك ففيه مقدر أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحر من ديته، وأما الخارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لأن هذه مقدرة عندنا في الحر.