الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق١ - الصفحة ١٠٤
عليه أرش النقص، فيثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات وإن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.
وإن كان استعمالها حراما وهي آنية الذهب والفضة قيل فيه قولان: أحدهما اتخاذها مباح والمحرم الاستعمال، والثاني محظور لأنها إنما تتخذ للاستعمال، فمن قال: اتخاذها حرام، وهو الصحيح، قال: سقطت الصنعة، وكانت كالتي لا صنعة فيها وقد مضى، ومن قال: اتخاذها مباح كانت كالحلي وقد مضى.
وأما الحيوان فهو على ضربين: آدمي وغير آدمي.
فأما غير الآدمي فهو كالثياب وما لا مثل له، فإن أتلفها فكمال القيمة، وإن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء، وإنما يختلفان من وجه واحد، وهو أن الجناية على الثياب لا تسري إلى باقيه، والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها، ولا يختلف باختلاف المالكين ولا باختلاف المملوك أو المالك.
فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا، سواء كانت للقاضي أو لغير القاضي، وأما المملوك ففيه ما نقص أيضا سواء كان مما ينتفع بظهره دون لحمه كالبغال، أو بلحمه دون ظهره كالغنم والطيور، أو بظهره ولحمه معا كالإبل والبقر، وروى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذلك قالوا في سائر الأطراف: ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة.
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين: أحرار وعبيد، فإن كان عبدا نظرت: فإن قتله ففيه قيمته، وإن زادت على دية الحر لم يلزم أكثر من ذلك، وإن مثل به لزمه قيمته وانعتق عليه، وإن جنى عليه جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لها في الحر أرش مقدر أو لا أرش له، فإن كان فيه أرش من الحر مقدر كالأطراف والعينين والموضحة ونحو ذلك ففيه مقدر أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحر من ديته، وأما الخارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لأن هذه مقدرة عندنا في الحر.
(١٠٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوكالة دليل الموضوعات العام الوكالة الخلاف كتاب الوكالة 3
2 المبسوط كتاب الوكالة 13
3 تبصرة المتعلمين في الوكالة 63
4 إرشاد الأذهان في الوكالة 65
5 في الأحكام 66
6 تلخيص المرام كتاب الوكالة 71
7 المسائل لا بن طي في الوكالة 75
8 الغصب الخلاف كتاب الغصب 83
9 المبسوط كتاب الغصب 101
10 تبصرة المتعلمين في الغصب 151
11 إرشاد الأذهان في الغصب 153
12 في أسباب الضمان 153
13 في الأحكام 154
14 تلخيص المرام كتاب الغصب 157
15 الدروس الشرعية الغصب 163
16 درس (1) في رد المغصوب 166
17 درس (2) في العبد المغصوب 169
18 المسائل لا بن طي في الغصب 173
19 الجعالة تبصرة المتعلمين في الجعالة 185
20 إرشاد الأذهان في الجعالة 187
21 اللقطة الخلاف كتاب اللقطة 195
22 المبسوط كتاب اللقطة 209
23 في حكم اللقيط وما يوجد معه 227
24 تبصرة المتعلمين في اللقطة 249
25 إرشاد الأذهان في اللقطة 251
26 في الأحكام 252
27 تلخيص المرام كتاب اللقطة 255
28 الدروس الشرعية كتاب اللقطة 259
29 درس (1) في أحكام اللقيط 262
30 درس (2) في لقطة الحيوان 265
31 درس (3) في لقطة الأموال 267
32 درس (4) في التعريف 269
33 درس (5) في شراء اللقطة 271
34 المسائل لا بن طي اللقطة 275
35 إحياء الموات الخلاف كتال إحياء الموات 283
36 المبسوط كتاب إحياء الموات 289
37 في تفريع القطائع وغيرها 297
38 تبصرة المتعلمين في إحياء الموات 307
39 الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات 313
40 درس (1) في الحريم 316
41 كتاب المشتركات 319
42 درس (1) في المعادن 320
43 درس (2) في المنافع 322
44 المسائل لا بن طي كتاب إحياء الموات 325
45 الشفعة الخلاف كتاب الشفعة 331
46 المبسوط كتاب الشفعة 353
47 في الحيل التي تسقط بها الشفعة 400
48 تبصرة المتعلمين في الشفعة 419
49 إرشاد الأذهان في الشفعة 421
50 في الشرائط 421
51 في الأحكام 423
52 تلخيص المرام كتاب الشفعة 425
53 الدروس الشرعية كتاب الشفعة 431
54 درس (1) في تثبت الشفعة له 434
55 درس (2) الفورية في الشفعة 437
56 درس (3) في عفو الشريك عن شفعته 439
57 درس (4) في مطالبة الشفيع 442
58 درس (5) في اللواحق 445
59 درس (6) في فروع الكثرة 448