بكرا فعليه أرش البكارة لأنه إتلاف جزء، وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، فأما المهر نظرت: فإن كانت مكرهة فلها المهر لأن المكرهة عندنا لها المهر، وإن طاوعته فلا مهر لها لأنها زانية، وفي الناس من قال: لها المهر لأنه حق لسيدها فلا يسقط ببذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان عليه الضمان، هذا إذا لم يحبلها.
وأما إن أحبلها فلا يلحق النسب لأنه عاهر لقوله عليه السلام: وللعاهر الحجر، وهو مملوك لأنها علقت من زنا فإذا وضعته فعليه ما نقصت بالولادة.
وأما الولد فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تضعه حيا أو ميتا، فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه، فإن كان قائما رده، وإن كان تالفا فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الوضع إلى حين التلف، وإن وضعته ميتا قال قوم: عليه قيمة الولد، وفيهم من قال: لا قيمة عليه، وهو الصحيح لأنا لا نعلم حياته.
وأما إن ضرب أجنبي بطنها فألقت هذا الجنين، فعليه عشر قيمة أمه لسيدها لا حق للغاصب فيه، والفصل بينه وبين الحر أن الواجب في الحر الدية فلهذا كان ميراثا للواطئ، فأما الأمة إن كانت قائمة ردها وما نقصت، وما وجب من مهر وأجرة وأرش، وإن كانت تالفة رد بدلها، ومعها جميع ما يجب رده إذا كانت حية، إلا شيئين، أرش البكارة وما ينقصها الولادة، لأن هذا دخل تحت قيمتها، لأنا نوجب عليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف.
فأما إذا كان أحدهما عالما والآخر جاهلا نظرت فيه: فإن كانت عالمة وهو جاهل فإما أن يكرهها أو تطاوعه، فإن أكرهها فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين، وقد مضى، وإن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلا في فصلين: وجوب الحد عليها وسقوط المهر، وإن كان عالما وهي جاهلة، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في فصلين: سقوط الحد عنها ووجوب المهر.
وإذا باعها الغاصب فوطئها المشتري فالكلام فيها في ثلاثة فصول: فيما