عليه قيمته ووقت التقويم يوم يسقط حيا لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه، وإن خرج ميتا فلا ضمان عليه لأنه لا يعلمه حيا قبل هذا ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف، هذا إذا وضعته لغير سبب.
فأما إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميتا، فعلى الضارب الضمان لأنها لما ألقته عقيب الضرب، كان الظاهر أنه سقط بجنايته، ويفارق إذا سقط لنفسه لأن الأصل الموت حتى يعلم غيره.
فإذا ثبت أن عليه الضمان فعليه دية الجنين وهو عشر دية أمه لو كانت حرة، ويكون ذلك ميراثا للغاصب لأنه أبوه، فكان ميراثا له، ولا ترث الأم منه شيئا لأنها مملوكة، وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميتا بالجناية وهو عشر قيمة أمه لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا، ويكون لسيده على الجاني عشر قيمة أمه، فلما صيره الغاصب حرا حول ما كان يجب على يده لسيده على الجاني إلى نفسه وأوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه.
فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر، وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه، فيقابل بينهما، فإن كانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك وأعطاه السيد، وإن كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية وسلمها إلى السيد ولم يلزمه أكثر منه عندنا، وإن كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني ودفع قدر القيمة منها إلى السيد وكان الفضل للغاصب.
وأما الجارية فإن كانت قائمة ردها وما وجب عليه مع ردها من مهر وأرش وأجرة ونقصان ولادة، وإن كانت تالفة فعليه ثمنها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الرد، ويدخل في هذه القيمة أرش البكارة وما نقصتها الولادة لأنا قد ضمناه أكثر ما كانت قيمته فدخل فيها هذان الأمران.
وأما إذا كانا عالمين بالتحريم، فالحد واجب لأنه زنا صريح وإن كانت