القابض أم لا؟ فالصحيح أنه يضمنها، وفي الناس من قال: لا يضمن ذلك الحادث، فمن قال: الزيادة مضمونة، فالحكم فيها كالحكم في الغصب وقد فصلناه، ومن قال: لا يضمن الزيادة، يقول: يكون أمانة، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان، فلو قبضها وقيمتها مائة فسمنت وبلغت ألفا ثم ماتت، فإنه يحدث ما زاد في القيمة لأجل الزيادة، وعليه بعد ذلك أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف.
من غصب جارية حاملا ضمنها وحملها معا، وولد المشتراة شراء فاسدا مثل ذلك، وفي الناس من قال: لا يضمن.
إذا غصب جارية فوطئها الغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا جاهلين بالتحريم أو عالمين، أو أحدهما جاهلا والآخر عالما.
فإن كانا جاهلين لقرب عهدهما بالإسلام، أو لبعدهما من بلاد الإسلام، ويعتقدون الملك بالمغصوب فإن الوطء لم يكن حراما ولا حد عليهما، لقوله عليه السلام: ادرءوا الحدود بالشبهات، والمهر واجب لأنه وطء بشبهة، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه سوى المهر، وإن كانت بكرا فعليه أرش البكارة وقيل: إنه عشر قيمتها، رواه أصحابنا.
وكذلك الحكم لو افتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة، وإذا جمع بينهما وجبا معا وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب على ما بيناه، هذا إذا لم يحبلها.
فأما إذا أحبلها، فالحكم في الحد والمهر والأرش على ما مضى، وأما الولد فنسبه لاحق بالواطئ، لأنه أحبلها بوطئ شبهة، فيكون الولد حرا، فإذا وضعت فعليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة، ولأن سبب النقص كان منه فلزمه ضمان ما نقصت.
فإذا ولدت لم يخل من أحد أمرين: إما أن تضعه حيا أو ميتا، فإن وضعته حيا فعليه قيمته لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا لسيدها، وإذا حررناه وجب