إلى ألف ردها ولا شئ عليه لأنه ما نقص منها ماله قيمة فلم يضمن شيئا.
ولو غصب عبدا قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين رده وقيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر المنافع تضمن بالغصب كالأعيان سواء.
وجملته أن كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب كمنافع الدار والدابة والعبيد والثياب المقبوض عن بيع فاسد فإنه لا يملك بالبيع الفاسد ولا ينتقل به الملك بالعقد، وإذا وقع القبض لم يملك به أيضا لأنه لا دليل عليه، وإذا لم يملك به كان مضمونا.
فإن كان المبيع قائما رده، وإن كان تالفا رد بدله إن كان له مثل، وإلا قيمته لأن البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه، فإذا لم يسلم له المسمى اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا هلكت كان له بدلها، وكذلك العقد الفاسد في النكاح يضمن المهر مع الدخول، وكذلك الإجارة الفاسدة، الباب واحد.
فإذا ثبت هذا فالكلام في الأجرة والزيادة في العين، فأما الأجرة فلا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يكون له منافع أو لا يكون، فإن لم يكن له منافع تستباح بالإجارة كالغنم والشجر والطير لم يضمن الأجرة لأنه لا منافع لها، وإن كان له منافع تستباح بالإجارة كالعقار والثياب والحيوان ونحو ذلك، فعليه أجرة المثل مدة بقائها عنده، لأن المشتري دخل على أن يكون له ملك الرقبة، والمنافع حادثة في ملكه بغير عوض، فإذا كان العقد فاسدا كانت المنافع حادثة في ملك البائع لأن المشتري ما ملك الرقبة، وإذا كانت في ملك البائع والمشتري قد استوفاها بغير إذن مالكها بغير حق، كان عليه ضمانها.
وإنما قلنا إنه لا يملك بالعقد الفاسد لأنه إذا كان المبيع عبدا والبيع فاسدا فقال له البائع: أعتق عبدك أيها المشتري، فأعتقه لم ينفذ عتقه لأنه غير مالك، هذا الكلام في المنافع.
فأما الكلام في الزيادة كالسمن وتعليم الصنعة والقرآن فهل يضمنها