يغصب.
دليلنا: على أنه ليس عليه غير الأرش قد مضى.
ودليلنا: على أنه لا يضمن بالقيمة: هو أن العين إذا كان لها مثل فلا معنى لإيجاب القيمة مع القدرة على مثلها.
مسألة 36: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده فبلغ ألفين، فقتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالألفين على من شاء منهما، فإن رجع على القاتل بهما لم يرجع القاتل على الغاصب، لأن الضمان استقر عليه، وإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على القاتل، لأن الضمان استقر عليه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن رجع على القاتل فالحكم على ما قلناه، وإن ضمن الغاصب فليس له أن يضمنه أكثر من ألف، وهو قيمة العبد حين الغصب، ثم يأخذ الغاصب من القاتل ألفين، ألف منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد منه، والألف الآخر يتصدق بها.
دليلنا: على أن له مطالبة الغاصب: أنه قتل العبد في يديه، وقيمته ألفان، وهو مأمور برده على مالكه، فإذا هلك في يده استقر ضمانه عليه.
مسألة 37: إذا غصب ألف درهم من رجل، وألفا من آخر، فخلط الألفين، فالألفان شركة بين المالكين بردهما عليهما. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك الغاصب الألفين معا، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه، بناه على أصله في تغيير الغصب في يد الغاصب.
دليلنا: ما تقدم من أن انتقال ذلك إلى ملكه وزواله عن ملك مالكه يحتاج إلى دلالة.