كتاب أهل البغي مسألة 1: الباغي من خرج على إمام عادل، وقاتله، ومنع تسليم الحق إليه، وهو اسم ذم، وفي أصحابنا من يقول: إنه كافر، ووافقنا على أنه اسم ذم جماعة من العلماء المعتزلة بأسرهم، ويسمونهم فساقا، وكذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وقال أبو حنيفة: هم فساق على وجه اليدين.
وقال أصحاب الشافعي: ليس باسم ذم عند الشافعي، بل هو اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة من خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، صريح بذلك لأن المعاداة من الله لا تكون إلا للكفار دون المؤمنين.
مسألة 2: إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة، كان عليه الضمان في المال، والقود في النفس، وبه قال مالك. وقال الشافعي: إن أتلف مالا فعلى قولين: أحدهما يضمن، والآخر لا يضمن، وإن كان قتلا يوجب القود فعلى طريقين: منهم من قال: لا قود قولا واحدا، والدية على قولين لأن القصاص قد سقط بالشبهة، والمال لا يسقط.
ومن أصحابه من قال: القود على قولين مثل المال، والصحيح عندهم أنه لا