أملاكهم، وتكون مصروفة إلى المجاهدين القائمين مقام المهاجرين والأنصار في عهد النبي صلى الله عليه وآله.
وإذا صالح المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أرضهم فيجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأرضين لأنها أملاكهم، فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء وتكون أرضا عشرية.
فصل: في قسمة الغنيمة في دار الحرب وإقامة الحدود فيها:
يستحب أن تقسم الغنيمة في دار الحرب، ويكره تأخيرها إلا لعذر، من ذلك أن يخاف كثرة المشركين أو الكمين في الطريق أو قلة علف أو انقطاع ميرة، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكان ذلك دار حرب.
ومن ارتكب كبيرة يجب عليه فيها الحد، لم يحد في دار الحرب وأخر حتى يعود إلى دار الإسلام، ولم يسقط بذلك الحد عنه، سواء كان إمام أو لم يكن، فإن رأى من المصلحة تقديم الحد جاز ذلك، وسواء كان الفاعل أسيرا أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج من عندنا لتجارة أو غيرها.
وإذا قتل في دار الحرب فحكمه حكم القتل في دار الإسلام، إن قتل مسلما عمدا فالقصاص أو الدية والكفارة، وإن كان خطأ فالدية والكفارة، وعلى الرواية الأولى لا يؤخر القصاص منه لأنه إنما كره إقامة الحد بذلك لئلا تحمله الحمية على اللحاق بهم، وذلك مفقود في القود فالأولى تقديم القصاص.