الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٨٨
الحكم ليس بمنصوص في كتاب الله أو القرآن فيحصل فيه اختلاف.
فإن نصبوا حكمين جاز، لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان، فإن اتفقا على الحكم جاز، وإن مات أحدهما لم يحكم الآخر حتى يتفقوا عليه، فإن لم يمت واختلفا لم يحكم حتى يجتمعا، فإن اجتمعا واختلفت الفئتان، فقالت إحديهما:
نحكم بهذا، وقالت الأخرى: لا نحكم بهذا، لم يجز أن يحكما حتى يتفقوا عليه.
فصل: في حكم المبارزة:
المبارزة على ضربين: مستحبة ومباحة.
فالمستحب أن يدعو المشرك إلى البراز، فيستحب للمسلم أن يبارزه كما فعل حمزة وعلي وعبيدة عليه السلام يوم بدر.
والمبارزة المباحة: أن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداء فيدعوه إلى البراز، فهذه مباحة، وينبغي أن لا يخرج أحد إلى طلب المبارزة إلا بإذن الإمام، لأنه أعرف بفرسان المسلمين وفرسان المشركين ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح.
فإن بارز مشرك مسلما نظر، فإن بارز مطلقا جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه حربي لا أمان له، إلا أن تكون العادة قد جرت أن لا يقاتل عند البراز إلا المبارز وحده فيستحب الكف عنه، فإن برز بشرط بأن يقول: على أن لا يقاتلني غير صاحبي، وفي له بشرطه ولم يجز لغيره رميه لأنه قد عقد لنفسه أمانا، فإن ولى عنه المسلم مختارا ومتحيزا فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه لأن الشرط قد زال، فإنه شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال.
فإن زاد في الشرط فقال: أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي من الصف، وفي له بذلك، اللهم إلا أن يولي عنه المسلم مختارا أو متحيزا فيطلبه المشرك ليقتله أو يخشى عليه فحينئذ للمسلمين منعه باستنقاذه منه، فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه لأنه نقض الشرط.
فإن خرج وشرط أن لا يقاتله غير مبارزه، ثم استنجد أصحابه فأعانوه أو
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243