يوله الإمام فيجب أن لا تنعقد ولايته ولا ينفذ حكمه فيما حكم به، لأن ثبوت ما يحكم به موقوف على ثبوت قضائه الذي بينا فساده.
مسألة 11: إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به أو بما ثبت عنده لم يعمل عليه، ولا التفت إليه، وبه قال أبو يوسف، وقال الشافعي: المستحب أن لا يعمل به، وإن عمل به جاز.
دليلنا: إنا قد بينا أن قضاءه غير ثابت، فإذا لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بلا خلاف.
مسألة 12: إذا شهد عدل من أهل البغي ردت شهادته ولم تقبل، وقال الشافعي: لا ترد شهادته، وبه قال أبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: أهل البغي فساق لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا ترد به الشهادة عندهم لأنه يقبل شهادة أهل الذمة.
دليلنا: ما دللنا على أنهم كفار، وإذا ثبت ذلك لا يجتمع الكفر مع العدالة، وإذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته إجماعا.
مسألة 13: الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه.
دليلنا: عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الأموات، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 14: إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا يصلى عليه، والثاني يغسل ويصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل ويصلى عليه، وهذا شهيد