يتبع مدبرهم، لأن أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، وعلى ما قلناه إجماع الفرقة، وأخبارهم واردة به.
مسألة 5: من سب الإمام العادل وجب قتله، وقال الشافعي: يجب تعزيره، وبه قال جميع الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله وسب نبيه فقد كفر ويجب قتله.
مسألة 6: إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة كان للإمام حبسه، ولم يكن له قتله، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له قتله.
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا روى عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وآله: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم، وهذا نص، وروي أن رجلا أسيرا جئ به إلى علي عليه الصلاة والسلام يوم صفين فقال: لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين.
مسألة 7: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال مثل النساء والصبيان والزمنى والشيوخ الهرمى لا يحبسون، وللشافعي فيه قولان: نص في الأم على مثل ما قلناه، ومن أصحابه من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحبس عليهم يحتاج إلى دليل.
مسألة 8: إذا قاتل قوم من أهل الذمة مع أهل البغي أهل العدل خرجوا