كتاب الجهاد وفيه مسائل:
مسألة [1]: قوله رحمه الله تعالى: ولو تترسوا بالنساء والصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال - إلى قوله - فلو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية.
فنقول: إما أن تحصل الضرورة إلى رمي الترس أو لا، والضرورات التي ذكرها الشارع في الحرب ثمانية:
أ - انكسار الدين.
ب - تلف شئ من دماء المسلمين.
ج - تلف شئ من أموال المسلمين.
د - انكسار عسكر المسلمين.
ه - الأشق في الحرب لقلة الزاد ومائهما.
و - عدم الظفر بالمقصود.
ز - الإخلال بأحد أركان الإسلام أو فروعه أو خراب بعض بيوت العبادات.
ح - أن يؤدي إلى ترك القتال.
فيحصل ثمانية أقسام باعتبار الضرورة وعدمها، والمراد بالجواز هنا الإباحة