الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٤٦
عندنا يستحقونه بالفقر فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع.
وأيضا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل وأعطى بني هاشم وبني المطلب، ولو كان الاستحقاق بالفقر لما كان يخص واحدا دون آخر، فلما خص علم أنه دفع السهم بالقرابة.
وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت:
يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمته في حياتك حتى لا ينازعنا فيه أحد بعدك، ففعل ففعلت، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولانيه أبو بكر فقسمته، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، فدعاني عمر فقال: إن بني هاشم في غنى من ذلك وإن بالمسلمين خلة فإن رأيت أن تصرفه إليهم، ففعل عمر ذلك، فقال العباس: لقد أحرمتنا حقنا إنه لا يرجع إلينا أبدا، قال علي عليه السلام: وكان العباس داهيا. وفيه دليلان:
أحدهما: إن عليا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله أن لنا حقا وأنه مذكور في كتاب الله تعالى من الخمس، فسأله أن يوليه إياه فولاه، وما أنكر عليه، والشرع يؤخذ منه قولا وفعلا وإقرارا، فلما أقر عليا عليه السلام على ذلك علم أن ذلك هو الشرع.
والثاني: من حيث الإجماع: وهو أن أبا بكر وعمر وليا عليا ذلك وكان يأخذ الحق ويقسم، وما نازعه أحد، ولم يخالف أحد فدل على أنه إجماع.
وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: أتيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له:
بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر بحقكم من الخمس أهل البيت؟ فقال: أما أبو بكر فما كان في زمانه أخماس، وما كان معه أوفاناه، وأما عمر فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والشوش أو الأهواز - الشك من الشافعي - فقال لي: إن بالمسلمين خلة فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين فإذا أتاني
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243