عندنا يستحقونه بالفقر فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع.
وأيضا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل وأعطى بني هاشم وبني المطلب، ولو كان الاستحقاق بالفقر لما كان يخص واحدا دون آخر، فلما خص علم أنه دفع السهم بالقرابة.
وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت:
يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمته في حياتك حتى لا ينازعنا فيه أحد بعدك، ففعل ففعلت، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولانيه أبو بكر فقسمته، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، فدعاني عمر فقال: إن بني هاشم في غنى من ذلك وإن بالمسلمين خلة فإن رأيت أن تصرفه إليهم، ففعل عمر ذلك، فقال العباس: لقد أحرمتنا حقنا إنه لا يرجع إلينا أبدا، قال علي عليه السلام: وكان العباس داهيا. وفيه دليلان:
أحدهما: إن عليا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله أن لنا حقا وأنه مذكور في كتاب الله تعالى من الخمس، فسأله أن يوليه إياه فولاه، وما أنكر عليه، والشرع يؤخذ منه قولا وفعلا وإقرارا، فلما أقر عليا عليه السلام على ذلك علم أن ذلك هو الشرع.
والثاني: من حيث الإجماع: وهو أن أبا بكر وعمر وليا عليا ذلك وكان يأخذ الحق ويقسم، وما نازعه أحد، ولم يخالف أحد فدل على أنه إجماع.
وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: أتيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له:
بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر بحقكم من الخمس أهل البيت؟ فقال: أما أبو بكر فما كان في زمانه أخماس، وما كان معه أوفاناه، وأما عمر فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والشوش أو الأهواز - الشك من الشافعي - فقال لي: إن بالمسلمين خلة فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين فإذا أتاني