مال قضيته لكم، فقال العباس: لا تطمعه في حقنا، فقلت: ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين وسيد خلة المسلمين؟ فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا، فوجه الدلالة أن عمر أثبت الحق وسأله على وجه القراضة ولم يخالفه أحد.
وروى يزيد بن هارون قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ فقال: هو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه فأبيناه لأنا رأيناه دون حقنا، فأخبر أن ذلك لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وأن عمر أراد أن يعطيهم عوضا عنه.
مسألة 39: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام، وعند الشافعي لجميع ذي القربى يستوي فيه القريب والبعيد والذكر والأنثى والصغير والكبير، إلا أنه:
للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال المزني وأبو ثور: الذكر والأنثى فيه سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الشافعي أن ذلك مستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب فوجب أن يفضل الذكور على الإناث، ودليل المزني وأبي ثور أن ذلك يستحق بالقرابة وهم متساوون فيه.
مسألة 40: عند الشافعي يجب في سهم ذي القربى أن يفرق في من هو في شرق الأرض وغربها ولا يخص به أهل بلد دون بلد، وقال أبو إسحاق: ذلك يشق، يخص به البلد الذي تؤخذ الغنيمة فيه، وما يقرب منه، فإذا أخذت الغنيمة مثلا بالري فرق في ذي قربى خراسان، وإذا أخذت من الروم فرق في من كان بالشام، وهذا الفرع يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق من أنه يفرق في أهل البلد الذي تؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه لئلا يشق.
مسألة 41: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من