ابتدأوا بمعاونته فلم يمنعهم، فقد نقض أمانه ويقاتل معهم، فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ولا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه.
وإذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر ويستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد الزوال، فإن اقتضت المصلحة تقديمه جاز ذلك. ولا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول فيهم.
فصل: في حكم الأسارى:
الآدميون على ثلاثة أضرب: نساء وذرية، ومشكل، وبالغ غير مشكل.
فأما النساء والذرية فإنهم يصيرون مماليك بنفس السبي.
وأما من أشكل بلوغه، فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذرية، لأن سعدا حكم في بني قريظة بهذا فأجازه النبي صلى الله عليه وآله.
وأما من لم يشكل أمر بلوغه، فإن كان أسر قبل تقضي القتال فالإمام فيه بالخيار بين القتل وقطع الأيدي والأرجل ويتركهم حتى ينزفوا إلا أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم، وإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين الفداء والمن الاسترقاق وليس له قتلهم، أي هذه الثلاثة رأى صلاحا وحظا للمسلمين فعله، وإن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة وإنما يسقط عنهم القتل لا غير، وقد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأن عقيلا أسلم بعد الأسر بعد انقضاء الحرب، ففاداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه.
فإن أسر وله زوجة فإنهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق، فإن من عليه أو فادى به عاد إلى زوجته، وإن اختار استرقاقه انفسخ النكاح.
وإن كان الأسير صبيا أو امرأة مزوجة فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين.
وإن أسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب