وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة.
وتجوز إعادة من تؤمن فتنة من الرجال بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة وغيرها.
المقصد الثالث: في الغنيمة:
ومطالبه ثلاثة:
الأول:
كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام منه الجعائل للدال على المصلحة وغيره، والسلب الرضخ للراعي والحافظ وغيرهما إذا جعلها الوالي، والخمس لأربابه.
والباقي يقسم بين الغانمين، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل بهم حينئذ من المدد - للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء البر والبحر.
ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من الحيوانات، ولا سهم للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له، ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام.
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم استردها المسلمون فلا سبيل على الأحرار، والأموال لأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد