الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٠٤
يلزمه ذلك ويكون قدر حصته حرا وما سواه مملوكا، والأول أقوى عندي.
متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وذلك يكون عند حيازة الغنيمة وجمعها، فالنساء يرققن بنفس اختيار الملك، والرجال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم، فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.
يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد، لأنه ما حمل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله رأس لمشرك إلا رأس أبي جهل يوم بدر في نفس المعركة، وحمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام رؤوس كثير من المشركين فأنكر وقال: ما فعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بعده.
فصل: في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ وحكم السواد وباقي الأرضين:
ظاهر المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة، ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة.
وأما أرض السواد، فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق، فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا فمسح عثمان الأرض، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب، وهي ما بين عبادان والموصل طولا وبين القادسية وحلوان عرضا، ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم والرطبة ستة، والشجر كذلك، والحنطة أربعة، والشعير درهمين، وكتب إلى عمر فأمضاه.
وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243