يلزمه ذلك ويكون قدر حصته حرا وما سواه مملوكا، والأول أقوى عندي.
متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وذلك يكون عند حيازة الغنيمة وجمعها، فالنساء يرققن بنفس اختيار الملك، والرجال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم، فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.
يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد، لأنه ما حمل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله رأس لمشرك إلا رأس أبي جهل يوم بدر في نفس المعركة، وحمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام رؤوس كثير من المشركين فأنكر وقال: ما فعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بعده.
فصل: في ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟ وحكم السواد وباقي الأرضين:
ظاهر المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة، ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة.
وأما أرض السواد، فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق، فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا فمسح عثمان الأرض، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب، وهي ما بين عبادان والموصل طولا وبين القادسية وحلوان عرضا، ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم والرطبة ستة، والشجر كذلك، والحنطة أربعة، والشعير درهمين، وكتب إلى عمر فأمضاه.
وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان