كتاب الجهاد وهو من أعظم أركان الإسلام، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله.
وعن النبي صلى الله عليه وآله: فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر.
وفي الفاخر: إن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من ذنب.
وهو فرض كفاية على البالغ العاقل، الحر الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى والإقعاد، والشيخوخة المانعة من القيام، والفقر.
ويتعين بتعيين الإمام أو قصور القائمين بدونه وبالنذر وشبهه.
وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع، وقال الحسن: تسقط طاعتهما وطاعة الغريم عند الاستنفار، وحمل على التعيين.
ومن عجز بنفسه وتمكن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ وابن إدريس، ولو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه، إلا أن يعينه الإمام، ويجوز الاستئجار للجهاد عندنا.
وإنما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه، ولا يجوز مع الجائر اختيارا، إلا أن يخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعة - من الاصطلام، أو يخاف