كتاب الفئ وقسمة الغنائم مسألة 1: كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، عام في جميع ذلك فمن خصصه فعليه الدلالة.
مسألة 2: الفئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليه السلام، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمر، ولم نعرف لهم مخالفا.
وقال الشافعي: كان الفئ يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على خمسة وعشرين سهما، أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وآله وهو عشرون سهما، وله أيضا خمس ما بقي، يكون إحدى وعشرين سهما للنبي صلى الله عليه وآله، ويبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
وقال أبو حنيفة: الفئ كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة لأنه كان يقسم على خمس فلما مات النبي صلى الله عليه وآله رجع سهم النبي صلى الله عليه وآله وسهم ذوي القربى إلى أصل السهمان، فيقسم الفئ على ثلاثة.