والباقي بالرد، وكان صلى الله عليه وآله موروثا، وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفايا، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة، فيأخذ من ذلك ما يختار ولم يقسم عليه بلا خلاف، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة عليه السلام.
وأما ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار فإنه يخمس لأنه من جملة الغنائم على ما فسرناه.
وأما ميراث من لا وارث له ومال المرتد إذا لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام خاصة.
وأما الخراج فهو لجميع المسلمين، فإن كان قد خمست الأرضون لا يخمس، وإن كانت لم تخمس خمس، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم.
فصل: في حكم السلب:
السلب لا يختص السالب إلا بأن يشرطه له الإمام، فإن شرطه له كان له خاصة ولا يخمس عليه، وإن لم يشرط كان غنيمة. والنفل هو أداء بشرط بقول الإمام: في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والأولى أن نقول: إذا شرط الإمام ذلك استحقه ولا تخمس عليه.
والسلب إنما يستحقه على ما قلناه إذا قتل في حال القتال، فأما إذا قتله وقد ولو الدبر فإنه لا يستحقه إلا أن يكون قد شرط الإمام له ذلك فيستحقه حينئذ. ويستحق السلب بشروط:
أحدهما: أن يقتل المشرك والحرب قائمة، فإذا قتله في هذه الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا، فأما إن قتله وقد ولوا الدبر والحرب غير قائمة فلا سلب له ويكون غنيمة. ويحتاج أن يعزر بنفسه مثل أن يبادر إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فيكون له السلب، فإن لم يعزر بنفسه مثل أن رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل مشركا لم يكن له سلبه.