كتاب قتال أهل الردة مسألة 1: إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا، فإن كان في دار الإسلام لا يسترق، وإن كان في دار الحرب يسترق.
وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يسترق وهو قوي، والآخر لا يسترق سواء رزق في دار الإسلام أو في دار الحرب على القولين معا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإنه إذا رزق في دار الإسلام فهو بحكم الإسلام بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام، فإن لم يرجعا قتلا، وإذا نصرنا استرقاقه فهو أنه ولد كافر ليس عليه ذمة، ومن هذه صورته يجوز استرقاقه.
مسألة 2: إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في الأنفس، والضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.
وقال الشافعي: إن لم يكونوا في منعة مثل ما قلناه، وإن كانوا في منعة فعلى قولين: أحدهما وهو الصحيح عندهم مثل ما قلناه، والثاني لا يجب عليهم الضمان، قاله في قتال أهل البغي، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... الآية، وقوله:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي