فما ينقل ويحول يخرج منه الخمس فيكون لأهله، والأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل على ما نبينه. ولا يجوز أن يعطي منها من لم يحضر الوقعة.
وأما النساء والولدان إذا سبوا فإنهم يرقون بنفس السبي من غير أن يسترقوا، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي قدمناها التي تحول وتنقل، ولا يجوز قتلهم بحال لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان.
وأما الرجال البالغون المأسورون فقد بينا أنهم على ضربين: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أوزارها، والآخر من يؤسر بعد ذلك. فالأول الإمام مخير فيه بين القتل وقطع الأيدي والأرجل وتركهم حتى ينزفوا، والقسم الآخر مخير بين ثلاثة أشياء: بين الاسترقاق والمن والمفاداة تخييرا شرعيا، لكن يعمل من ذلك ما هو الأصلح للمسلمين.
وأما ما لا ينقل ولا يحول من العقار والدور فإنها لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، ويكون الناظر فيه الإمام، ولا بد من إخراج الخمس منه، وهو مخير بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة، وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع، أي ذلك فعل فقد جاز.
فأما حكم سواد العراق - وهو ما بين الموصل وعبادان طولا، وحلوان والقادسية عرضا - فقد بينا الكلام فيه فلا معنى لإعادته، وكذلك حكم ما يفتح عنوة ويؤخذ قهرا بالسيف والغلبة.
فصل: في كيفية قسمة الغنيمة:
الغنيمة إذا جمعت فأول ما يبتدئ الإمام بها أن يعطي السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له على ما مضى القول فيه لأن حقه معين، ثم يعزل بعد ذلك ما