وجب عليه في الشرع.
والجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام أصلا خطأ قبيح يستحق فاعله الذم والعقاب، إن أصيب لم يؤجر وإن أصاب كان مأثوما.
ومتى جاهدوا مع عدم الإمام وعدم من نصبه فظفروا وغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام خاصة ولا يستحقون هم منها شيئا أصلا.
والمرابطة فيها فضل كثير وثواب جزيل إذا كان هناك إمام عادل، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد على ذلك كان جهادا.
ومن نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به، غير أنه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه من الدفاع عن الإسلام والنفس.
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به، وإن كان ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر، إلا أن يخاف من الشناعة فيصرفه إليهم تقية.
ومن آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة، فإن كان حال انقباض يد الإمام فلا يلزمه الوفاء به، ويرد عليه ما أخذه منه، فإن لم يجده فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به، وإن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال، ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه فرابط دابة أو أعان المرابطين بشئ كان له فيه ثواب.
فصل: في أصناف الكفار وكيفية قتالهم:
الكفار على ثلاثة أضرب: أهل كتاب، وهم اليهود والنصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية. ومن لهم شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببدل الجزية. ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم، فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.