لا يسبى أطفاله، ولو تجاهروا بما يسوع عندهم لا عندنا حكم عليهم، ولو أسروه فلا اعتراض، وإن فعلوا ما ليس بسائغ يخير بين الحكم والرد إلى حكمهم.
ويكره أن يبتدئوا بالسلام وأجرة تجديد الكنائس والبيع، ولا يجوز لهم شراء المصاحف والأحاديث على خلاف.
ويجب جهاد الباغي مع دعاء الإمام إليه أو نائبه على الكفاية إلا مع التعيين، ولا يرجع عنهم إلا بالرجوع أو القتل، وإن كان لهم فئة جاز الإجهاز واتباع المدبر وقتل الأسير بخلاف ما إذا لم يكن لهم فئة.
ولا يجوز سبي الذراري والنساء على رأي، ولا يملك أموالهم الغائبة ولا الحاضرة على رأي، وإنما يتعلق بهم أحكام البغي بشرط الكثرة التي لا يمكن تفريق جمعها إلا بالقتال، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية، وأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم ولو قاتل الذمي مع أهل البغي خرق ذمامه وللإمام استعانتهم على قتالهم، ولو أتلف الباغي مال العادل أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه.
ومانع الزكاة غير مستحل يجوز قتاله حتى يدفع، وساب الإمام يجب قتله.
الثالث:
يخرج الجعائل من الغنيمة وما يحتاج إليه كالأجرة وما يصطفيه وما شرطه للقاتل من السلب، وليس له من دون شرط على رأي، ولا إذا قتله بعد انقضاء الحرب، ويكون له وإن قتل مدبرا.
ويشترط إن يغرر بنفسه، فلو رمى من صف المسلمين إلى صفهم سهما فقتل لم يكن له سلب.
ويشترط أن يكون قادرا على القتال، فلو قتل مثخنا فلا سلب، وأن لا يكون مخذلا، ولو قتله اثنان تشاركا في السلب، ولو جرحه الأول ممتنعا فقتله الثاني