كتاب الجهاد جهاد الكفار فرض في شرع الإسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين.
ولوجوبه شروط: أولها وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد، ويكون من وجب عليه ذكرا بالغا كامل العقل صحيح الجسم حرا، ولا يجوز أن يكون شيخا ليس به نهضة ولا له قدرة للجهاد.
ومتى اختل شرط من ذلك سقط فرضه، إلا ما كان على وجه دفع العدو عن النفس أو الإسلام.
والمرابطة مستحبة، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإذا زاد على ذلك كان جهادا، وتصير المرابطة واجبة بالنذر.
فصل فيمن يجاهد من الكفار كل من خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله، وهم ينقسمون قسمين:
أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية ويلتزموا شرائط الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس، وإذا قبلوا الجزية وضعها الإمام على حسب ما