قود عليه، وبه قال أبو حنيفة، وإن كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.
دليلنا: قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقوله عز وجل: الحر بالحر، وقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي صلى الله عليه وآله: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية.
وروي عن أبي بكر في الذين قاتلهم: يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم، ولم ينكر ذلك أحد فدل على أنه إجماع، فإن قالوا: إن عمر قال له أصحابنا عملوا لله وأجورهم على الله فإنما الدنيا بلاغ، وقيل: قول عمر لا يدل على سقوط المستحق، وإنما أفاد أن عملهم لله وأجورهم على الله، ولا يمنع ذلك من وجوب حقوق الضمان لهم أيضا.
مسألة 3: مانعو الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين، ولا يجوز أن يسموا بذلك.
وبه قال الشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم، وقال أبو حنيفة: هم مرتدون لأنهم استحلوا منع الزكاة.
دليلنا: إن إسلامهم ثابت، ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة، وعليه إجماع الصحابة لأن أبا بكر لما هم بقتالهم احتج عليه عمر منكرا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا بها مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فقال أبو بكر: هذا من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها والله لا فرقت بين ما جمع الله يعني قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأبو بكر أقر عمر على اعتقاده الإيمان فيهم، واحتج في قتالهم بمعنى آخر وهو أنهم منعوا