إلى الإيمان والإقرار به وأن من لم يقبل قاتله ومن قبل منه أمنه، فهؤلاء حرب للمسلمين وذلك مثل الروم والترك والزنج والخوز وغيرهم، فللإمام أن يبعث الجند إلى هؤلاء من غير أن يراسلهم ويدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزأ، وله أن يسبيهم ويقتلهم غازين كما أغار النبي صلى الله عليه وآله على بني المصطلق وقتلهم غازين.
وقوله عز وجل: ليظهره على الدين كله، أراد بالحج والأدلة، وقيل: أراد ذلك عند قيام المهدي عليه السلام، وقيل: إنه أراد على أديان العرب كلها وقد كان ذلك.
ولا يجوز قتل النساء، فإن عاون أزواجهن ورجالهن أمسك عنهن، وإن اضطر إلى قتلهن لم يكن بقتلهن بأس.
ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة، وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحرمات في شرع الإسلام، فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية، وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار.
فصل: في ذكر عقد الأمان للمشركين:
عقد الأمان جائز للمشركين لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وعقد النبي صلى الله عليه وآله الأمان للمشركين عام الحديبية.
فإذا ثبت جوازه نظر، فإن كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلهم في جميع البقاع والأماكن لأن إليه النظر في مصالح المسلمين وهذا من ذلك.
وإن كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنه يجوز له أن يعقد لمن يليه من