كتاب الجهاد ومقاصده خمسة:
الأول: من يجب عليه:
يجب جهاد أهل الذمة - وهم: اليهود والنصارى والمجوس - إذا أخلوا بشرائط أهل الذمة وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنى واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرمات، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين.
وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
ولو سبوا النبي عليه السلام قتل الساب، ولو نالوه بدونه عزروا، ولو شرط الكف خرقوا، ولو أسلموا كف عنهم.
ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وجهاد البغاة على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه.
ويسقط عن الأعمى، والزمن، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته