له أن يغتالهم في مال ولا نفس، والحكم في مقامه على ما مضى، فإن خرج لهرب فأدركوه فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الذي أدركه فلا شئ عليه لأن من طلبه نقض عهده وزال أمانه، وإن أطلق من غير أمان فله أن يغتالهم في أموالهم ويأخذ ما يقدر عليه من ولدانهم ونسائهم لأنهم ليسوا منه في أمان.
وإن شرطوا عليه المقام عندهم نظر، فإن كان من غير يمين حرم عليه المقام ولا يلزمه الوفاء بالشرط، فإن حلفوه على ذلك، فإن أكرهوه على اليمين لم ينعقد يمينه لأنه مكره، والحكم في خروجه على ما ذكرناه، وإن لم يكرهوه على اليمين وحلف مختارا كان له الخروج أيضا ولا كفارة عليه لأن الخروج أفضل بل هو الواجب.
وإن أطلقوه على مال يحمله إليهم من دار الإسلام فإن لم يفعل وإلا عاد فلا يلزمه الوفاء بذلك لا بحمل المال ولا بالعود.
وأما الفداء، فإنهم إن كانوا أكرهوه على الضمان لم يلزمه الوفاء به لأنه أمر مكروه محرم، وإن كان تطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا لا يلزمه الوفاء به. وهكذا الإمام إذا شرط أن يفادي قوما من المسلمين بمال فالعقد فاسد، ولا يملك المشركون ما يأخذونه منه، ومتى ظفر المسلمون به لم يغنم وكان مردودا إلى بيت المال.
فصل: في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب والمسلم إذا أخذ ماله المشركون:
الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنه يعصم بإسلامه دمه وجميع أمواله - التي يمكن نقلها إلى بلد الإسلام - وصغار ولده، وكذلك حكمه إن أسلم في بلد الإسلام، فأما أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم، وأملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام - مثل الأرضين والعقارات - فهي غنيمة.
ومتى أسلم وله حمل صار الحمل مسلما بإسلامه، فإن غنمت زوجته